Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 77

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب حكم الجماعة الثانية
  3. حكم الجماعة الثانية

لا شك: أولاً: أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا:

إن كل عبادة تدخل تحت نص عام، لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة، فهي لست من العبادة في شيء. تذكر هذا البحث -إن شاء الله-؟

مداخلة: نعم.

هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن.

سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق، وهو قوله ﵊: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة»، هنا نقف ولا بد نلنتساءل: الجماعة في هذا الحديث: كيف ينبغي أن تُفهم هذا اللفظة؟

(أل» هنا، «أل»: للتعريف في اللغة، تنقسم عندهم إلى قسمين:

إما أنها للعهد، وإما للشمول والاستغراق، أي: صلاة الجماعة: كل جماعة، وإلا صلاة الجماعة: الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع؟

كل من المعنيين يمكن تفسيره.

يقال: صلاة الجماعة: ال للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صلت، ومنها الجماعة التي ضربت مثلاً آنفاً، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها، لعلك تذكر معي المثال.

مداخلة: نعم.

الشيخ: آه، فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال، وكنا ما أدخلناه في عموم لفظة: «الجماعة»، وتذكرنا الدليل، قلنا: إن هذه الجماعة الخاصة ما فُعِلت في زمن الرسول ﵇، فهي إذاً لم تدخل في عموم قوله: «صلاة الجماعة»، واضح؟

مداخلة: نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 5، ص 77 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.