Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 144

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب القراءة خلف الإمام
  3. لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام، أن يقرأ إذا أسر الإمام، وينصت إذا جهر. وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث «صفة صلاة النبي ﷺ».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٢٤ - ٢٥).

لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

روي عن سمرة بن جندب مرفوعًا: «كان للنبي ﷺ سكتتان، سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته». ضعيف.

[قال الإمام]: فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه. وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وذلك لوجوه: الأول: ضعف سند الحديث. الثاني: اضطراب متنه. الثالث: أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة. الرابع: على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة، فليس فيه أنها طويلة بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة، ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «٢/ ١٤٦ - ١٤٧»: «ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النبي ﷺ لوكان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد، علم أنه لم يكن، وأيضا فلوكان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه ﷺ، إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة، مع أن ذلك لوكان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه، فعلم

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 5، ص 144 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.