السؤال: ما أتذكره من كلامهم لعل أبا أيوب لم يبلغه حديث ابن عمر ﵁ في إناخة راحلته، في حديث مروان الأصفر، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر لما رقى على بيت حفصة فوجده، وكثير من الصحابة ﵃ غابت عنهم سنة رسول الله ﷺ، حتى أبو بكر وعمر قد غابت عنهما سنة رسول الله ﷺ.
الشيخ: يعني حقيقة لا نقاش فيها أنه كما قال الإمام الشافعي: قد تخفى سنة من سنن رسول الله ﷺ على الناس، لكن المسألة الآن ما دام أحلتنا إلى فعل عمر وإلى كثير من الصحابة، هل المسالة خلافية أم اتفاقية؟
السؤال: المسألة خلافية بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
الشيخ: إذاً: ما يفيدنا أن تُحِيلَنا إلى فعل بعض الأصحاب لأنك ستعارض بأصحاب آخرين.
إذاً: نحن ينبغي أن نُحكِّم الآن الآية التي سبق أن ذكرناها في مقدمة هذا المجلس، ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، كون مسألة لبس المرأه وخروج الدم لكل قول قائل من السلف، فالآن ذكرت أثر ابن عمر هو موقوف والا مرفوع؟
السؤال: هذا اثر ..
الشيخ: خير الكلام ما قل ودل، من شان تريح حالك.
السؤال: هو موقوف ولكن فيه قرينة تدل على أنه لا يقال من قِبَل الرأي.
الشيخ: وهو.
السؤال: حين أناخ عمر الراحلة فقال: إن بيني وبينها .. ، فهذا يدل على فهم عمر.
الشيخ: هذا فهمه أنا ما أناقش فيه هذا، لكن ما القرينة أنه في حكم المرفوع.
السؤال: هكذا قال الإمام النووي -رحمة الله تعالى-: إن هذا القول من عمر