Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. المسح على الجوربين والنعلين
  4. أحكام المسح على النعلين

أبي أوس الثقفي: أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.

وهذا مخالف للأول سندا ومتنا:

أما الأول فقد جعله من مسند أوس وأدخل بينه وبين يعلى بن عطاء عطاء أبا يعلى.

وأما المتن فقد زاد فيه: وقدميه.

وقد أخرجه أحمد «٤/ ٨» من هذا الوجه دون قوله: ومسح على نعليه وقدميه. والرواية الأولى عندي أصح لاتفاق ثقتين عليها: حماد وشريك ومخالفهما - وهو هشيم - كثير التدليس كما في التقريب وقد عنعنه.

ورواه أحمد «١/ ١٤٨» والدارمي «١/ ١٨١» من حديث علي ﵁ قال - والسياق للأول -: ثنا أبو نعيم: ثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا ﵁ توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. وهذا إسناد صحيح.

وقد تابعه الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما. أخرجه أحمد «١/ ١١٤، ١٢٤».

وكأن بعض الرواة اختصر منه ذكر النعلين، فهو محمول على المسح من على النعلين بدليل الرواية الأولى.

وكذلك رواه السدي عن عبد خير بنحوه وفيه: ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله ﷺ للطاهر ما لم يحدث.

أخرجه أحمد «١/ ١٢٠» عن سفيان عنه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 284 (SanadKitab #145204, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.