Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. من أحكام الإمامة
  3. إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

الشيخ: نعم، -طبعاً- لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير؛ لأن التكبير هنا كما يقول بعض الفقهاء: من هيئات الصلاة، ولكن دفعاً للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله ﵇: «من نابه شيء وهو يصلي، فليُسَبِّح» فليرفع صوته «بسبحان الله» ويشير إلى الساجدين الذين -بلا شك- سيُفْجَؤون بهذا التسبيح، وسيرفعون رؤوسهم، فيشير إليهم -حينذاك- أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه، أو لم يفهموا.

المهم: أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم، سيظلون إما ساجدين وإما جالسين، حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة إذا كان المكان، أي: ميضأته إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لا بد من أن ينيب عنه شخصاً.

مداخلة: إذا توضأ وعاد إليهم؟ .

الشيخ: يُكْمِل بهم الصلاة.

مداخلة: يكمل بهم الصلاة، تبقى عليه ركعة، أو ركعتان ما يفعل بها؟

الشيخ: ما معنى يكمل الصلاة؟

مداخلة: إذ هم في الركعة الثالثة -مثلاً-.

الشيخ: يكمل الصلاة، يا أخي.

مداخلة: أليس الصلاة ينبني أولها على آخرها.

الشيخ: أما هذه المناقشة؟ نحن لا نقيم لها وزناً.

وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام .. ما دليله؟

لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة وأنه كما قيل: «إذا جاء الأثر بطل النظر» و «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام، إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة.

فنحن أجبنا بما أجبنا به، بناءً على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 5، ص 464 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.