Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 467

  1. كتاب الصلاة
  2. من أحكام الإمامة
  3. إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

مداخلة: ولكن أسأل سؤالاً.

الشيخ: لا، بأس أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك، أرجو أن تفهم سؤالي.

مداخلة: نعم.

الشيخ: من أين جئت بالركعات؟ التفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية من أين؟

مداخلة: أحببت أن أستفيد؛ لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ! في الركعة الأخيرة -مثلاً- وتوضأ وعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يُتم هذه الركعة التي بقيت عليه، أم يستأنف الصلاة من جديد؟

الشيخ: يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تعلم هذا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ونحن الآن نثبت: أن أول الصلاة ليست باطلة؛ لأنه معذور بالنسيان، فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

مداخلة: نعم، جزاك الله خيراً.

الشيخ: أنت تعلم قول النبي ﷺ: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ومن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهرياً؛ لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركناً نتيجتة واحدة، فمن لم يدخل في الصلاة مُكَبّراً فليس له صلاة، صحيح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام .. الركوع .. السجود .. الركعات، فإذا الشارع الحكيم اعتبر ركناً من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحاً فما الفرق

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 5، ص 467 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.