Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. المسح على العمامة والقلنسوة
  4. القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟

حكم المسح على القلنسوة

السؤال: يقول السائل: هل صح عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري مسحهم على القلنسوة كما نقله ابن قدامة، وإذا صح فهل يجوز المسح عليها؟

الجواب: لا أعلم إذا صح ذلك عنهم، ورأيي: أن السنة أثبتت المسح على العمامة، أما المسح على القلنسوة فليس فيها نص عن الرسول ﵇ من جهة، ومن جهة أخرى: ليس هناك حرج في أن يمسح الإنسان هكذا، ويزيل العمامة من رأسه، لكن إن وضع هذه العمامة فربما يكون فيها شيء من الحرج، ويجوز أنه يمسح عليها، أولاً: اتباعاً للرسول ﵇ وثانياً: ملاحظة لهذا التعليل، أما القلنسوة فلا سنة فيها، ولا تعليل راجح، هذا رأيي.

(الهدى والنور / ١٩٠/ ٤٤: ٥٥: ٠٠)

القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟

السؤال: القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح؟

الجواب: في المسح؟

السؤال: نعم.

الجواب: نعم، لا شك إذا كانت القَلَنْسُوة فيها شيء مما يَتَحَرّج صاحبها من المسح تحتها، فحينئذٍ حكمها حكم العمامة، أما إذا كانت كهذه، فمن السهل أن يعمل هكذا وانتهى الأمر.

(الهدى والنور /٢٠٩/ ١٧: ١٠: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 309 (SanadKitab #145204, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.