تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات
[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «١/ ٢٩٨»: «وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات». قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٤٩).
العدد الذي تنعقد به الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله ﷺ: «الاثنان فما فوقهما جماعة».
قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه ﷺ كما بينته في «الإرواء» ٤٨٩ و «المشكاة» ١٠٨١ فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.
[تمام المنة ص (٣٣١)]
العدد في الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على