Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجمعة
  3. شروط إقامة الجمعة
  4. العدد في الجمعة

تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات

[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «١/ ٢٩٨»: «وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات». قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٤٩).

العدد الذي تنعقد به الجمعة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله ﷺ: «الاثنان فما فوقهما جماعة».

قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه ﷺ كما بينته في «الإرواء» ٤٨٩ و «المشكاة» ١٠٨١ فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.

[تمام المنة ص (٣٣١)]

العدد في الجمعة

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:

صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 6، ص 71 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.