Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. المسح على الجبيرة
  4. حكم المسح على الجبيرة

حكم المسح على الجبيرة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

ومن المسح على الجبيرة ونحوها.

قوله: «يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا تجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ... ».

قلت: تبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني وغيرهما وهو ذهول منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في «المقدمة: القاعدة ١٠» والتي خلاصتها أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديداً وهذه الأحاديث من هذا القبيل وهي أربعة ولا بأس من أن نبين عللها بشيء من الاختصار:

الأول: حديث جابر المذكور في الكتاب وموضع الشاهد منه قوله: «ويعصب أو يعصر على جرحه ... » وقد بينا فيما تقدم أن هذه الجملة منكرة فأغنى عن الإعادة.

الثاني: عن علي قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»:

«رواه ابن ماجه بسند واه جداً». وقال شارحه الصنعاني:

«والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما قالوا: وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى منه قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث: وقال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه».

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 313 (SanadKitab #145204, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.