Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. المسح على الجبيرة
  4. حكم المسح على الجبيرة

الله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك».

ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه وهو الحق إن شاء الله.

وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه ﵁ وليس إيجابا للمسح عليها وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل ولا يشرع ذلك فضلا عن أن يكون فرضا!

[تمام المنة ص (١٣٣)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 315 (SanadKitab #145204, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.