من ذلك؛ لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقاً؛ لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلاً قبل السفر وإنما نقول: إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرج مرفوع.
(الهدى والنور /٣٣٦/ ٤٣: ٥٧: ٠٠)
Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني
من ذلك؛ لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقاً؛ لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلاً قبل السفر وإنما نقول: إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرج مرفوع.
(الهدى والنور /٣٣٦/ ٤٣: ٥٧: ٠٠)
Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 6، ص 106 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2689)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.