Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. اشتراط لبس الممسوح على طهارة
  4. هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟

فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفاً أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعاً وعشرين ساعة ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح ما دام أنه لا يزال محتفظاً بوضوئه وهذه ناحية مفيدة.

إذا تصورنا الصورة التالية:

رجل مسح على الخفين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحاً على الخفين مسحاً على الخفين فإذا جاء قبيل الفجر الثاني مَسَحَ انتهت مدة المسح بمجرد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي ما دام وضوؤه سالماً من النقض فيستطيع إذا فرضنا أنه يمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يجدد المسح، ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا.

فإذا استمر وضوؤه سليماً صحيحاً فيستطيع أن يصلي بذلك الوضوء ما دام وضوؤه سليماً.

هذا ما أحببت أيضاً أن أذكر به بهذه المناسبة.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 320 (SanadKitab #145204, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.