Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. مدة المسح
  4. مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث

الحارث قال:

«خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما». وإسناده صحيح على شرط الشيخين

فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا.

[تمام النصح في أحكام المسح ص ٨٩ - ٩٢]

مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح

عن شريح بن هانئ، قال سألت علي بن أبي طالب ﵁ عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.

قال الألباني: ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت أن مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح، لا من وقت الحدث بعد المسح، ولهذا رجح النووي القول به وإن كان خلاف مذهبه، وهذا الذي لا يجوز خلافه، لأن الأقوال الأخرى مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد، فإنها معارضة لهذه الأحاديث، فتمسك بها تكن من المفلحين.

(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٦٠)

مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث

عن خزيمة بن ثابت عن النّبي ﷺ قال:

«المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة». «حديث صحيح».

[قال الإمام]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 325 (SanadKitab #145204, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.