Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. مدة المسح
  4. نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء

نفيس. «المحلى ٢/ ١٠٥ - ١٠٩»:

وأما ما رواه ابن أبي شيبة «١/ ١٨٧» والبيهقي «١/ ٢٨٩» عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس

وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه.

ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه.

ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: «المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع».

وقال: «تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي».

قلت: هذه الزيادة «ما لم يخلع» منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها.

[تمام النصح في أحكام المسح ص ٨٦ - ٨٨]

نزع الخفين بعد المسح لا ينقض الوضوء

[قال الإمام]:

قد صح عن علي ﵁: أنه مسح على نعليه، ثمّ خلعهما، ثم صلّى.

كما سيأتي في الكلام على الحديث «رقم ١٥٦».

وهذا يؤيد قول من قال: إنْ نَرع الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوء، ولا غسل رجليه، بل هو طاهر كما كان، ويصلي كذلك.

وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة؛ كما في «الفتح ١/ ٢٤٨». وإليه ذهب ابن حزم «٢/ ١٠٥». وقال:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 336 (SanadKitab #145204, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.