Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجمع بين الصلاتين
  3. الأعذار المبيحة للجمع في الحضر
  4. مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة

[قال الإمام]: والصحيح في هذا الباب حديث ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». أخرجه مسلم والأربعة إلا ابن ماجه.

واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج، وليس مطلقا، فتنبه لهذا فإنه هام.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨).

مشروعية الجمع حال الإقامة للحاجة

قال ابن عباس: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر». رواهما مسلم.

قال عبد الله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ! ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته». أخرجه مسلم «٢/ ١٥٢ - ١٥٣» وأبو عوانة «٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥» والطيالسي «٢٧٢٠». وفي رواية عنه قال: «قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك تعلمنا بالصلاة؟ ! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ﷺ؟ ! » أخرجه مسلم وابن أبي شيبة «٢/ ١١٣ / ١» وزاد في آخره: «يعني السفر» قلت: والظاهر أن هذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير وما أظنها صوابا، فإن الظاهر من السياق أن الجمع المرفوع إلى النبي ﷺ كان في الحضر، وإلا لم يصح احتجاج ابن عباس به على الرجل كما هو ظاهر، ويؤيده رواية بالمدينة فإنها

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 6، ص 305 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.