Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 345

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجمع بين الصلاتين
  3. صلاة المسافر ومسائل القصر والجمع
  4. هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟

افترضنا أنه لم يأت إلينا نص صريح بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء، كما أن علة الجمع في الصلاة في الباب هو عدم الذهاب إلى المسجد هو المطر، فما المانع من أن يقال: ما دام أن الشارع الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم في أن يجمعوا بين الصلاتين، فيقال: لأنه لم يرد، عدم ورود ذلك هذه الصورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى [للجمع في] المطر.

[ولا نحتاج] يعطينا معلومات دقيقة، مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتج بقولهم: قال ﵇: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» هذا حديث لا نعرف له ثبوتًا، ولكن نزول المطر نقول لكل الناس: وليس من الشرع التكلف في التدقيق في هذه المسائل؛ لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «نهينا عن التكلف» وفي لفظ آخر كنت رأيته قديمًا في تخريج أحاديث الإحياء: «أنا وأمتي [براء] من التكلف» ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله ﵊: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه القضايا.

(رحلة النور: ٣١ أ/٠٠: ٢٣: ٢٣)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 6، ص 345 (SanadKitab #145204, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.