Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 487

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجمع بين الصلاتين
  3. من أحكام السفر
  4. هل يشرع الجمع لعذر المطر في الظهر والعصر

الشيخ: طيب! نرجع للعلة، لماذا جمعوا بين المغرب والعشاء؟

مداخلة: للمطر.

الشيخ: للمطر، طيب العلة وجدت هنا كما وجدت هناك، لماذا لا يكون مشروعاً، أين وصلنا؟ العلة.

مداخلة: العلة المطر.

الشيخ: هنا يقول الفقهاء: بجمع الاشتراك في العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص، وهذا أظن لا يخفاك إن شاء الله؟ وسأضرب لك مثلاً: في خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية وبأسماء شتى مختلفة، ماذا نقول فيها حرام أو حلال؟

مداخلة: حرام.

الشيخ: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام»، إذاً: العلة هو الإسكار، فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة، تعرف حديث ابن عباس: «جمع رسول الله ﷺ في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته» الآن: بغير سفر ولا مطر! ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السفر علة للجمع؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وأن المطر علة للجمع؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: ألا يكفيك هذا؟

مداخلة: يكفي، يكفي.

الشيخ: أظن انتهينا من المسألة.

مداخلة: نعم، نعم جزآك الله خير.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 6، ص 487 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.