Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الغسل
  3. الأغسال الواجبة والمستحبة
  4. ما صحة حديث «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟

وهذا إسناد حسن.

٣ - الغسل للإحرام: حتى للنفساء، وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم «٧/ ٨٢ و ٢/ ٢٦».

٤ - لدخول مكة: قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. «قط مس: صحيح» وانظر «التلعيقات الجياد».

٥ - عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه د «١/ ٣٤» ومج «١/ ٢٠٦» وحم «٦/ ٨ - ٩» عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن.

٦ - عقب الإغماء: كما في حديث عائشة في مرض النبي ﷺ.

٧ - غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا، وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على «المعجم» «٢/ ١٧٨ - ١٧٩» و «المجمع» أيضا «١/ ٢٨٠ - ٢٨١» و «المسند» «٦/ ١٢٨ - ١٢٩».

[الثمر المستطاب (١/ ٢٥)].

ما صحة حديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟

السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟

الشيخ: أما أمره ﷺ لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولاً حديث صحيح ثابت لا ريب فيه، أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 387 (SanadKitab #145204, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.