Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. من أحكام النساء في الصلاة
  3. لباس المرأة في الصلاة
  4. هل هناك فرق بين ظهور باطن قدم المرأة وظهره في الصلاة؟

السائل: نعم.

الشيخ: ما في لباس، أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية، ولكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية وهالجلباب، انتهى كل شيء.

لذلك جاء السؤال السابق من المرأة: تأتي ريح فتكشف عن ساقها، هذا ما في كشف عن الساق؛ لأنه الساق مُغَطَّى بأيش، بالجورب.

فنحن لما نحمي نساءنا، وكما أمرنا الله ﷿ من العناية بهن، أن يطلن ذيلهن بقدر ما يُحَقّق الأمر الشرعي، ما في مشكلة حافية، مُجَوْرَبة إذا صح التعبير، متنعلة ما عاد يمنع؛ لأن هذا كله سيكون مستور، يعني إذا كانت متنعلة أهون عندك وإلا متجوربة؟

السائل: متنعلة أهون.

الشيخ: إذا كانت متجوربة أهون، وإلا إذا كانت حافية؟

السائل: مُتَجَوْرِبة.

الشيخ: طيب، إذاً: الصحابيات كانوا حافيات، ولا إنكار في ذلك، ما السبب؟

السائل: طول الجلباب.

الشيخ: طول الجلباب، إذاً علينا بهذا ونُطَبِّقه في نسائنا، كما ينبغي برفق ورحمة.

السائل: ما خَشِيَتْه أم سلمة «تبدو سوقهن» ما دام تلبس جوارب تلبس جوارب؟

الشيخ: طيب، هذا سليم، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ الآن عكست الموضوع، وجوب ماذا؟

السائل: وجوب ماذا؟

الشيخ: وجوب لبس الجوربين.

السائل: ما أقول بلبس الجوربين.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 7، ص 396 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.