Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 407

  1. كتاب الصلاة
  2. من أحكام النساء في الصلاة
  3. لباس المرأة في الصلاة
  4. إذا صلت المرأة بادية الذراع

فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا قلنا هذا ليس للوجوب، فلا بد من الدليل، لما نقول: لا تُقْبل الصلاة في نصٍّ ما، ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة بدنا الدليل.

إذا وُجِد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟

لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين، ما هو الدليل على أن قول الرسول ﵇: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أي: لا يعني إنه صلاتها باطلة، أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعاً أصبعي قائلاً: ما هو الدليل، لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.

مداخلة: وأنا لا زلت أقول: إن المرأة إذا صَلَّت دون خمار صلاتها باطلة.

ولكن أنا أقول: هذه الشُبْهَة طرحها من ادَّعى هذا الكلام، هنا الرسول ﵊ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهنا قال: «من أتى عرافاً لا تُقْبَل له صلاته أربعين يوماً».

الشيخ: لا تقبل أي: صلاته باطلة، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه الدليل.

(الهدى والنور /١٣٥/ ٢٧: ٠١: ٠١)

إذا صلت المرأة بادية الذراع

الشيخ: هذه واحدة تصلي بادية الذراع، صلاتُها صحيحة؟

مداخلة: لا، ما هي صحيحة.

(الهدى والنور / ١٦٨/ ٣٢: ٠٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 7، ص 407 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.