Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. مباحات المساجد
  3. من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط

من مباحات المساجد المرور فيه أحيانا لحاجة

ذكر الإمام من مباحات المساجد: «المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله ﵊: «من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا «وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد» ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال: «فليقبض على نصالها ثلاثا» أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. «وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا».

الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:

«باب المرور في المسجد». قال الحافظ: «أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية».

قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم.

[الثمر المستطاب (٢/ ٧٢٦)].

من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط

ذكر الإمام من مباحات المساجد:

إتيانه من النساء بشرطين:

الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله ﵊:

«إذا شهدت إحداكن المسجد «وفي لفظ: «العشاء» فلا تمس طيبا».

الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ﵁.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 8، ص 81 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.