Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. مباحات المساجد
  3. من مباحات المساجد دخول الحائض والجنب لا سيما لحاجة

وللحديث شواهد.

قلت: لكن أم منبوذ قال في «التقريب»:

«مقبولة».

وكذلك قال في ابنها أنه:

«مقبول».

فالإسناد حسن في الشواهد.

ثم قال الشوكاني:

«فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: «ناوليني» لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها». [ثم ساق الإمام بعض شواهده ثم قال]:

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة ﵁ تقول:

جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي ﷺ ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال:

«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».

فهو حديث مختلف فيه ولا يصح. [ثم بين الإمام ضعفه ثم قال]:

فتبين مما تقدم أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلى المسجد، والأصل الجواز، فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله ﵊ المذكور في الاصل: «ناوليني الخمرة من المسجد» وغيره مما يأتي:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 8، ص 88 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.