Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الغسل
  3. حكم مس المصحف وتلاوته على غير طهارة
  4. جواز قراءة القرآن للجنب

حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة».

[قال الإمام]:

لما كان «السلام» اسما من أسماء الله تعالى كره النبي ﷺ أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث.

السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٨٩).

جواز تلاوة القرآن للجنب

عن عائشة مرفوعاً: «كان يذكر الله على كل أحيانه».

[قال الإمام]:

وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب لأن القرآن ذكر ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر ... ﴾ فيدخل في عموم قولها «يذكر الله».

نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله ﷺ حين رد السلام عقب التيمم: «إني كرهت أن أذكر الله ألا على طهارة». أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود رقم «١٣».

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٧٦٣ - ٧٦٤).

جواز قراءة القرآن للجنب

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله: «يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور لحديث علي أن رسول الله ﷺ كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أصحاب السنن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 412 (SanadKitab #145204, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.