Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الغسل
  3. حكم مس المصحف وتلاوته على غير طهارة
  4. جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة

ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم ١/ ٧٧ - ٨٠ ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في «شرح السنة» ٢/ ٤٣ مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». انظر «الصحيحة» ٨٣٤.والله أعلم.

[تمام المنة ص (١١٦)]

كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه

[قال الإمام]:

نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي ﷺ أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.

السلسلة الضعيفة (٦/ ٨).

جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة

حديث على رضى الله عنه: «كان ﷺ يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه, وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة. ضعيف.

فائدة: قال الحافظ في «التلخيص، ص ٥١»: «قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة, لأنه ليس فيه نهى, وإنما هي حكاية فعل, ولا النبي ﷺ أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.

وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب بأساً, وذكر في الترجمة

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 414 (SanadKitab #145204, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.