Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. وقفيات المساجد
  3. حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد

الملقي: يؤذن له، يعطيني المجال أني أزرع كما أشاء.

الشيخ: كويس هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك، لكن ضرورة البحث والاستفصال أجا هذا البيان.

حينئذٍ نقول: لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذِن لزيد من الناس أن يتمتع بها، بزرعها، بسكنها، بـ ... ، صار كأنه مستأجر، كأنه مالك، فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه.

الملقي: أسأل عن الماء، ماء المسجد.

الشيخ: ما يجوز، ما بيجوز، هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته، لأهله، وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب: لا، الجواب، لا.

الملقي: -أيضاً- مثلاً في يسموه دَوَّار مزروع فيه أشجار تابع للمسجد القروي يأخذوا من ماء المسجد -أيضاً- ليسقوا هذا الدوار.

الشيخ: نفس الجواب.

الملقي: ما أبلغتهم، لكن ما بيردوا عليَّ.

الشيخ: لستَ عليهم بمسيطر.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 8، ص 276 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.