حرمة نشر الشعر حزنًا على الميت
هـ - نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وأن لا نَخْمِش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا».
أحكام الجنائز [٤٣]
حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلةً حزناً على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال ﷺ: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
أحكام الجنائز [٤٣].
حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه
ز - الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه: «كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي».
والنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدُل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي: الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي.
أحكام الجنائز [٤٤].