فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، أي: لا يقصد بها غير وجه الله تعالى:
٢ - قوله أيضا: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .. ﴾ [البينة: ٥]
٣ - قوله ﷺ: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
٤ - قوله أيضا: «بشر هذه الامة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا، فليس له في الاخرة نصيب».
٥ - عن أبي أمامة ﵁ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله؟ فقال: لا شئ له، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله ﷺ لا شئ له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه».
٦ - قوله ﷺ: «قال الله ﷿: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك».
أحكام الجنائز [٦٩ - ٧٠].
يستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل
ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله ﷺ «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».
وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين - لهما حكم الرفع-:
الأول: عن ابن عباس: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا أيديكم».