الشيخ: أظنه غير صحيح، هو في أحكام الجنائز، ما صح هذا (١).
(الهدى والنور /٨١٢/ ٢٠: ٢٢: ٠٠)
الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت
[قال صديق خان]:
«ويجب تكفينه بما يستره»: لأمره - «ﷺ» - بإحسان الكفن؛ كما في حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»؛ وهو في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي قتادة، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن.
[فعلق الألباني]:
بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في «المسند» «٣/ ٢٩٥» عن جابر: أن النبي «ﷺ» خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي «ﷺ» أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: «إذا كفن ... » الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم.
التعليقات الرضية (١/ ٤٣٤)
حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف
«لما وضع رسول الله ﷺ نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]». ضعيف.
هذا، وروى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال: فرفعنا عنه اللبن،