Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 113

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب حمل الجنازة واتباعها
  3. جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها

بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأني».

قلت: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم «٥/ ١٥٤ - ١٥٥»، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في «زاد المعاد»:

«وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود».

أحكام الجنائز [٩٣].

الأمر بالإسراع بالجنازة

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:

«لتكن عليكم السكينة. «وفي رواية: » عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم». ضعيف

[قال الإمام]:

ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة ... »، وهي مذكورة في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» «٧١ - ٧٢».

السلسلة الضعيفة (٨/ ٣٥٥).

جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها

- ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله ﷺ: «الراكب «يسير» خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، «خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها»، والطفل

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 113 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.