Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 121

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب حمل الجنازة واتباعها
  3. نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع

الملقي: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: لكني السؤال أو للجواب على السؤال تتمة، هذا الجواب هو الأصل، لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطاً آخر، من باب يعني التقييد أو التخصيص.

فأنا أُصَوِّر لك صورة الآن: زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد، فهو يُريد أن يصلي عليها، أو أن يشيعها، والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه، فهنا في مثل هذه الصورة، قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلاً حسن حاله هل تاب هل آب هل رجع إلى آخره، مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال: يسأل، أما القاعدة فلا يسأل؛ لأنه الأحكام تمشي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة، واضح هذا؟

الملقي: -بارك الله فيكم- يا شيخ.

الشيخ: وفيكم بارك.

(الهدى والنور / ٥٤٧/ ١١: ٤٧: ٠٠)

نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع

[قال صديق خان]:

قيام الماشي خلف الجنازة حتى توضع على الأرض: محكم لم ينسخ.

[فعلق الألباني]:

بل هو منسوخ أيضا؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي، عن أبيه، قال: شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب ﵁ يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ فإن النبي [ﷺ] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام، وسنده حسن، كما ذكرت في

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 121 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.