Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 133

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الصلاة على الجنازة
  3. ممن تشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)

الله ﷺ (١) ليصلي عليها رسول الله ﷺ كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا (٢) رسول الله ﷺ من نومه فصلوا عليها. ثم انطلقوا بها، فلما أصبح رسول الله ﷺ سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها، وأنهم كرهوا ان يهجدوا رسول الله ﷺ لها فقال لهم رسول الله ﷺ: ولم فعلتم؟ انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله ﷺ حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله ﷺ كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله ﷺ وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.

أحكام الجنائز [١١٢].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي ﷺ على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة: «إن رسول الله ﷺ نعى للناس [وهو بالمدينة] النجاشي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه: [قال: «إن أخا لكم قد مات» وفي رواية: «مات اليوم عبد لله صالح [بغير أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه]، [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا لأخيكم]، قال: فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية: البقيع [ثم تقدم فصفوا خلفه] [صفين]، [قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت] [وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه]، وكبر

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 133 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.