Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 135

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الصلاة على الجنازة
  3. ممن تشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)

ما نصه: قلت: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ﷺ وصدقه على نبوته.

«إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه: إلا أنه كان بين ظهراني أهل، الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به».

فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب.

فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة.

فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي ﷺ كان مخصوصاً بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار «أنه قد سويت له أعلام الأرض، حتى كان يبصر مكانه» (١) وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله ﷺ إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة، كان علينا متابعته والايتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل.

ومما يبين ذلك أنه ﷺ خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.

وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا- ما ذهب إليه الخطابي «وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله: «باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك»: واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 135 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.