ما ذكرنا من هديه ﷺ في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى.
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم.
وقال النووي في «المجموع» «٥/ ٣١٤»:
«تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين».
أحكام الجنائز [١٢٥].
أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة
وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: «أن طلحة دعا رسول الله ﷺ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله ﷺ فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله ﷺ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم».
أحكام الجنائز [١٢٦].
كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع
- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله ﷺ:
«ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه».
وفي حديث آخر: «غفر له».
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: «مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته