Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 144

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الصلاة على الجنازة
  3. إذا لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب المعروف

يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بيّن من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم: «ولا يؤمن الرجل في أهله» وفي أخرى له «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» فهذا حجة على ابن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. انظر الشوكاني «٣/ ١٣٤».

أحكام الجنائز [١٢٨].

إذا لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب المعروف

فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحوط بالامامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله ﷺ:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما، لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.

ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة:

«أنهم «يعني قومه» وفدوا على النبي ﷺ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام، وعليّ شملة لي.

قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا.

أحكام الجنائز [١٣١].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 144 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.