Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب سنن الفطرة
  3. الختان
  4. وقت الختان وحكمه

والحديث عزاه الحافظ في «الفتح ١٠/ ٢٨٢» لأبي الشيخ والبيهقي وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما من طريق أخرى.

الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ... الحديث.

رواه الطبراني في «الأوسط ١/ ٣٣٤ / ٥٦٢» وقال الهيثمي في «المجمع ٤/ ٥٩»: «رجاله ثقات» وأما الحافظ فقال في «الفتح ٩/ ٤٨٣»: «أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف».

قلت: وهو الصواب لأن في سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كما في الكاشف للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة كما في «المجموع ١/ ٣٠٧» وغيره.

وأما الحد الأعلى للختان فهو قبل البلوغ قال ابن القيم: «لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ».

انظر «تحفة المودود في أحكام المولود» له ص ٦٠ - ٦١.

وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد واختاره ابن القيم وساق في التدليل على ذلك خمسة عشر وجها وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به ولا يتسع المجال لسوقها جميعا ههنا فأكتفي منها بوجهين:

الأول: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ والختان من ملته كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البيهقي ونقله الحافظ ١٠/ ٢٨١.

الثاني: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 454 (SanadKitab #145204, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.