Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 163

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الصلاة على الجنازة
  3. إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم

وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في «المسائل» «١٥٣» عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في «المجموع» «٥/ ٢٣٩» بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: «ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما».

أحكام الجنائز [١٦٠].

تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه

[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: « .. فأخلصوا له الدعاء». وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال «٥/ ٢٣٦»: «ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء».

أحكام الجنائز [١٦١].

إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم

إيثار ما تقدم من أدعيته ﷺ على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدى هدى محمد ﷺ.

ولذلك قال الشوكاني «٤/ ٥٥»: «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه ﷺ والتمسك بالثابت عنه أولى».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 163 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.