Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 193

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الدفن وتوابعه
  3. لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة

الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر

- ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر ﵁ قال: «خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي، قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله ﷺ يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قُتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا».

أحكام الجنائز [١٧٥].

لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة

- ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:

أ - الدفن في الاوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم، «ص ١٣٠» بلفظ: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» «٥/ ١١٤ - ١١٥» وغيره من العلماء، .

ومن التأويلات البعيدة، بل الباطلة قول بعضهم: «قوله: «نقبر» أي نصلي» قال أبو الحسن السندي: «ولا يخفى أنه معنى بعيد، لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم «يقال: قبره إذا دفنه، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 193 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.