ليلا، وما في معناها من الاثار بقوله «٥/ ١١٤ - ١١٥»: وكل من دفن ليلا منه ﷺ ومن أزواجه ومن أصحابه ﵃، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم ﵃ خلاف ذلك.
ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه ﷺ، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته «٤/ ٣١٤» عن ابن اسحاق.
والله أعلم.
أحكام الجنائز [١٧٥].
إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح
فإن اضطروا لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن، والدليل حديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره».
أحكام الجنائز [١٨٠].
وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ... » قال: