Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 207

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الدفن وتوابعه
  3. من السنة أن يجعل القبر مسنما

جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا.

قال الشافعي في «الام» «١/ ٢٤٥ - ٢٤٦» ما مختصره: «وأحِبُّ أن لا يُزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه».

ونقل النووي في «المجموع» «٥/ ٢٩٦» اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع، بالقدر المذكور.

أحكام الجنائز [١٩٥].

من السنة أن يُجعل القبر مُسنمًا

الثاني [أي مما يُسن]: أن يجعل مُسنما، لحديث سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي ﷺ «وقبر أبي بكر وعمر» مُسنما».

ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمة آكشفى لي عن قبر النبي ﷺ وصاحبيه ﵄، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء».

[ضعفه الإمام ثم قال]:

ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله «مبطوح» ليس معناه مُسَطَّح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في «النهاية»، وهو ظاهر في الخبر نفسه: «مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في «الزاد»: «وقبره مُسَنَّم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لامبني ولا مطيَّن، وهكذا كان قبر صاحبيه».

أحكام الجنائز [١٩٦].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 207 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.