Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 49

  1. كتاب الصيام
  2. الصيام المنهي عنه
  3. الوصال المنهي عنه

االلكنة؛ فإنه لو أراد هذا؛ لقال: «ضيقت عنه»، ولم يقل: «عليه». وأما الكذب؛ فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه». وانظر ما كنت علقته على كلمة المزني في «صحيح ابن خزيمة» «٣/ ٣١٤».

السلسلة الصحيحة (٧/ ١/ ٦١١).

النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح ﵇ للدهر

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «صام نوح ﵊ الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى». ضعيف.

[قال الإمام]: ثم إن الحديث لوصح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا، وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا، ولا سيما وقد ثبت النهى عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه ﷺ حتى قال ﷺ في رجل يصوم الدهر: «وددت أنه لم يطعم الدهر». رواه النسائي «١/ ٣٢٤»، بسند صحيح.

السلسلة الضعيفة (١/ ٦٦٩).

الوصال المنهي عنه

السؤال: ما هو الوصال المنهي عنه، وهل يجوز أن يواصل يوما واحداً دون أن يفطر؟

الجواب: هذا سبق الكلام عنه، قلنا: إن الرسول ﷺ نهى عن الوصال، وقال فإن كان ولا بد فمن السحور، إلى السحور بس.

(الهدى والنور /١٩/ ٤٠: ٦.: .. )

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 49 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.