Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 51

  1. كتاب الصيام
  2. الصيام المنهي عنه
  3. جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور

جواز صيام نصف الدهر على هدي داود ﵇ وليس متصلاً

عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قيل للنبي ﷺ: رجل يصوم الدهر؟ فقال: «وددت أنه لم يطعم الدهر» قالوا: فثلثيه؟ قال: «أكثر» قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر». ثم قال: «ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر». رواه النسائي. «صحيح».

قال الألباني: أقول: لعل المقصود بعدم شرعية صيام نصفه إنما هو إذا كان يسرد الصوم فيه لا يفطر، بخلاف ما لو صام يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام كما في الحديث الآتي بعده، ولا سيما ولمسلم في رواية له: «صوم داود نصف الدهر» فتأمله جيداً، يتبين لك أنه لا تعارض بين الحديثين؛ خلافاً لما ذهب إليه السندي رحمه الله تعالى.

(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٤٤٣)

جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور

[قال رسول الله ﷺ]: «صوموا من وضح إلى وضح».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 51 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.