جواز صيام نصف الدهر على هدي داود ﵇ وليس متصلاً
عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قيل للنبي ﷺ: رجل يصوم الدهر؟ فقال: «وددت أنه لم يطعم الدهر» قالوا: فثلثيه؟ قال: «أكثر» قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر». ثم قال: «ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر». رواه النسائي. «صحيح».
قال الألباني: أقول: لعل المقصود بعدم شرعية صيام نصفه إنما هو إذا كان يسرد الصوم فيه لا يفطر، بخلاف ما لو صام يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام كما في الحديث الآتي بعده، ولا سيما ولمسلم في رواية له: «صوم داود نصف الدهر» فتأمله جيداً، يتبين لك أنه لا تعارض بين الحديثين؛ خلافاً لما ذهب إليه السندي رحمه الله تعالى.
(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٤٤٣)
جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور
[قال رسول الله ﷺ]: «صوموا من وضح إلى وضح».