Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 505

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. مدة الحيض
  4. لا حد لأقل الحيض وأكثره

أقل الحيض

وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم ... فإن - رأت - أثر الدم الأحمر ... فقد طهرت. «المحلى» «٢/ ١٩١».

الثمر المستطاب (١/ ٤٥).

لا حد لأقل الحيض وأكثره

[قال الإمام]:

لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية «١٩/ ٢٣٧» أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا، وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام، ولحيضها أحكام. وراجع تمامه فيه إن شئت. وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في «المحلى» وقد أطال النفس - كعادته - في الاستدلال له، والرد على مخالفيه، فراجعه في المجلد الثاني منه «ص ٢٠٠ - ٢٠٣».

السلسلة الضعيفة (٣/ ٦٠٩).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 505 (SanadKitab #145204, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.