Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 217

  1. كتاب الصيام
  2. ما يفطر وما لا يفطر
  3. مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء

العامة فى مشروعية السواك وهى تشمل الصائم فى أى وقت, وما أحسن ما روى الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم, قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية, قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله ﷺ قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك, وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا, ما فى ذلك من الخير شئ بل فيه شر.

قال الحافظ فى «التلخيص» «ص ١١٣»: «إسناده جيد».

«قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله ﷺ مالا أحصى يتسوك وهو صائم». حسنه الترمذى «ص ٢١». ضعيف.

«فائدة» قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى لم ير فى السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.

قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى, واختارها ابن تيمية فى «الاختيارات» وقال «ص ١٠»: إنه الأصح.

قال الحافظ فى «التلخيص» «ص ٢٢»: «وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى».

قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى فى الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى فى صحيحه «٤/ ١٢٧» وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٦٧) و (٦٨)]

مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء

روي عن ابن عمر مرفوعًا: «كان يستاك آخر النهار وهو صائم». باطل.

[قال الإمام]: ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 217 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.