Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. غسل دم الحيض
  4. وجوب استخدام شيء من الحواد إلى جانب الماء في غسل دم الحيض

نضح ثوب الحائض يكون لسائره لا موضع الدم فقط

[قال رسول الله ﷺ]:

«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء «وفي رواية: ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره» ثم لتصلي فيه».

[قال الإمام]:

«تنبيه» في هذه الرواية زيادة «ثم انضحي في سائره»، وهي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام «ثم لتنضحه» ليس المراد نضح مكان الدم، بل الثوب كله. ويشهد لها حديث عائشة قالت: «كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه».

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٦٠٢).

وجوب استخدام شيء من الحوادِّ إلى جانب الماء في غسل دم الحيض

[قال رسول الله ﷺ]:

«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء» «وفي رواية: «ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ثم لتصلي فيه».

[قال الإمام]:

وظاهر الحديث يدل على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه، لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك وهو حديث: «حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر».

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٥٩٩).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 510 (SanadKitab #145204, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.