Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 251

  1. كتاب الصيام
  2. الإفطار خطأ ونسيانا
  3. وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان

«عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطنى. ضعيف.

[قال الإمام بعد أن أورد أحاديث الباب]: وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع, والأقرب جواز الأمرين كما قال أبو هريرة رضى الله عنه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٩٤٣)]

وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀]: ومن قضاء رمضان:

قوله: «قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وكذلك الكفارة».

قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم ٦/ ٢٦٠ وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.

وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء».

فليس بصواب لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا بل فيه عكس ذلك فإن لفظ الحديث عند مسلم ٣/ ١٥٤ - ١٥٥:

«كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 251 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.