Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 1, hlm. 515

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. إتيان الحائض وعشرتها
  4. كفارة من أتى حائضا

حرمة وطء الحائض

[قال الإمام]:

ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي ﷺ فأنزل اله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ .. إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ: «إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري.

وقال ﵊: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ». رواه أهل «السنن» بإسناد صحيح كما بيناه في «نقد التاج» رقم «٦٤».

وتحريم إتيان الحائض مجمع عليه.

وقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يخشى عليه أن يقع في المحرم سدا للذريعة.

[الثمر المستطاب (١/ ٤١)].

كفارة من أتى حائضًا

[قال الإمام]:

وعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي «١/ ٢٤٦ - ٢٥٤».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 515 (Shamela #145204, hlm. urut 437)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.