Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. إتيان الحائض وعشرتها
  4. حكم من أتى حائضا والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

مداخلة: يعلم.

الشيخ: يعلم أنه حرام.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذا آثم ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة، أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار، يعني بنحو ربع دينار من الذهب اليوم، يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله، فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد، كأن يكون جاهلاً أو يكون مغلوباً على شهوته، فحينئذ تغنيه الكفارة.

مداخلة: كم تكون.

الشيخ: قلت ربع دينار من الذهب.

[هنا نقاش حول قيمة الدينار الذهب حاليًا]

مداخلة: الحديث يقول: «من أتى حائضاً» لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فكيف خصَّصْت العامد، بأنه لا كفارة عليه، مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يظهر؟

الشيخ: هذا سؤال طيب، بس الكفارة لا تكون في الأمور المُتَعَمَّد فيها المخالفة، -فمثلاً- أكثر العلماء -وهو الحق الذي لا ريب فيه- يُفَرِّقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال ﵇: «من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» يُفَرِّقون بين مثل هذا اليمين، فله كفارة، وبين اليمين الغموس؛ لأنه هذا متقصد مخالفة الشريعة، فلما نفهم كلمة الكفارة، فكفارته كذا، يعني: معناها خطأ وقع فيها، يعني مثلما نفرق الآن بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 517 (SanadKitab #145204, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.