Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 296

  1. كتاب الصيام
  2. أهل الرخص
  3. ما يترتب على فطر الحامل والمرضع

المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة؟

السؤال: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها، أو على رضيعها، هل تُلْزَم بالقضاء والكفارة، أم تُلْزَم بالقضاء، أم تُلْزَم بالكفارة، أم لا تُلْزَم بشيء؟

الجواب: لابد إن لم تصم من الكفارة.

(الهدى والنور /٢٣/ ١.: ٤٥: .. )

ما يترتب على فطر الحامل والمرضع

مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض: عليهما القضاء وليس الفدية، لحديث أنس الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم»، ويقولون: إن الآية ليست منسوخة، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤].

الشيخ: فإذا كانت ليست منسوخة.

مداخلة: عفواً، بل يقولون إنها منسوخة.

الشيخ: هيك حَيَّرتني!

مداخلة: عفواً شيخنا.

الشيخ: الآية منسوخة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: ما الذي نسخها؟

مداخلة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 296 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.