Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. إتيان الحائض وعشرتها
  4. جواز إتيان المستحاضة

وهو في «المسند «٦/ ٦٢ و ٦٤ و ١٢٧ و ١٩٢ و ٢١٠ و ٢١٤» وفي الدارمي «١/ ٢٤٦».

وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي ﷺ عن مواكلة الحائض؟ قال: «واكلها». ت «١/ ٢٤٠» مي «٢٤٨» وحم «٤/ ٣٤٢ و ٥/ ٢٩٣» عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال.

ثم أخرجه الدارمي «١/ ٢٤٩» من طريق الهيثم بن حميد: ثنا العلاء بن الحارث به بلفظ: فقال رسول الله ﷺ: «إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا».

[الثمر المستطاب (١/ ٤٣)].

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 520 (SanadKitab #145204, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.