Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 1, hlm. 527

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  3. العبادات للحائض
  4. إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

ولذلك: فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة: أنه رفقاءها أو صواحباتها؛ لأن هناك فتوى تقول: بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كن ثقات ودَيِّنات، هذا كلام باطل، ويخالف حديث الرسول ﵇.

فإذاً لا يجوز إلا أن تتأخر ... حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع، أن تطوف بلا طواف وداع.

وهذا الحديث فيه نكتة: لما علم الرسول ﵇ بأن صفية حاضت، وقال ﵇ سائلاً: «هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له: نعم، قال: فلتنفر إذاً».

إذاً: الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلها، لكن لما كان الجواب: أنها طافت طواف الإفاضة، قال لها: «إذاً فلتنفر» أي: لتخرج من مكة بدون طواف الوداع؛ لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة، وإن كان كل منهما واجب، لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه؛ وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر الحيض، لكن طواف الإفاضة لا يسقط لعذر الحيض. غيره.

(الهدى والنور /٢٣١/ ٤٤: ٣٣: ٠٠)

إذا حاضت المرأة وهي في المسعى

السائل: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى، عليها أن تتوقف؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: وتستأنف السعي كله فيما بعد.

الشيخ: لا

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 527 (Shamela #145204, hlm. urut 448)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.